231

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال](١): ولا بأس إذا كان الإمام يريد أن يعلم من يأتمّ به أن يصلي على الشيء المرتفع ليقتدي به من وراءه ويسجد (٢) على الأرض.

والحجة(٣) في ذلك: حديث سهل بن (٢٧/ب) سعد [ الساعدي](٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ على المنبر [ وركع ](٥) ورجع القهقرى فنزل وسجد على الأرض ، وإذا كان على غير تعليم فلا يصلي على أرفع من أصحابه.

وإن كان موضعه الذي صلى عليه لا يتضايق إذا سجد عليه ولا يتعادى [سجد عليه](٦)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجع لتضايق المنبر (٧).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((وسجد)).

(٣) في (أ)، (ط): ((والحديث)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٩٩/١): (وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ... ) إلى أن قال: (وإن كان موضعه الذي يصلي عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر). والحديث الذي فيه ( ورجع القهقرى ): رواه البخاري برقم (٨٧٥) باب الخطبة على المنبر، ومسلم برقم ( ٥٤٤ ) باب جواز الخطوة والخطوتين، وأبو داود برقم (١٠٨٠) باب في اتخاذ المنبر، والنسائي برقم ( ٧٣٩) باب الصلاة على المنبر، وأحمد برقم (٢٢٩٢٢)، وابن خزيمة برقم (١٥٢١) باب الرخصة في مقام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ، والبيهقي برقم (٥٠١٢ ) باب ما جاء في مقام الإمام، وغيرهم.

230