230

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال الشافعي](١): وإذا صلى القوم بين يدي الإمام فصلاتهم فاسدة(٢).

[قال الشافعي](٣): ولو أن رجلين صليا فائتم أحدهما بالآخر واستيقن أنه كبر بعده كانت صلاتهما مجزئة، ولو صليا معاً وعلما أن أحدهما(٤) ائتم بالآخر وشكا(٥) معاً (فلم يدريا أيهما أحرم)(٦) بعد صاحبه كان عليهما معاً أن يعيدا الصلاة. والحجة في ذلك: أن على المأموم ألا يحرم إلا بعد إمامه بيقين، فإذا شك كل واحد منهما أعاد من هذا الطريق.

[قال الشافعي](٧): ولو شك أحدهما ولم يشك الآخر أنه أحرم بعد صاحبه أعاد الذي شك وأجزأت الذي لم يشك. ولو صدق الذي شك الذي لم يشك كانت عليه الإعادة، وكل ما كلف علمه(٨) في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره(٩).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (١٩٧/١): (ولم يجز من وقف أمام الإمام صلاته؛ لأن السنة أن يكون الإمام أمام المأموم أو حذاءه لا خلفه).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (أ)، (ط): ((أيهما)).

(٥) في (ح): ((وسكتا)).

(٦) في (أ)، (ط): ((فلم يدر أحرم)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (أ)، (ط): ((عليه)).

(٩) قال في الأم (٢٠٥/١): (ولو أن رجلين صليا معاً فائتم أحدهما بالآخر كانت صلاتهما مجزية ... ) إلى أن قال: (لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره).

229