225

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإذا صلى رجل لنفسه ولم ينو أن يؤم أحداً فجاء قوم فصلوا بصلاته فصلاتهم جائزة (٢٦/ب)، وأحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف حين تقدم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه ينوي أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه(١).

ولو أن قوماً في سفر أو حضر ائتموا برجل لا يعرفونه وأقام الصلاة أجزأتهم صلاتهم في الظاهر حتى يعلموا أنه ليس بمسلم.

[ قال](٢): فإن علموا أنه ليس بمسلم أعادوا كل صلاة صلوها معه، ولو صلوا معه على أنه مشرك وقد كان أسلم قبل ذلك لم تجزئهم صلاتهم (٣)

[ قال الشافعي ](٤): فإن (٥) أحرم رجل مع الإمام وقد سبقه بركعة فأحدث(٦) الإمام فقدمه صلى ما بقي من صلاة الإمام، فإذا فرغ قدم

(١) قال في الأم (١٨٥/١): (وإذا افتتح الرجل الصلاة لنفسه لا ينوي أن يؤم أحداً فجاءت جماعة أو واحد فصلوا فصلاته مجزئة). وحديث عبد الرحمن بن عوف تقدم تخريجه قريباً.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٩٠/١): (ولو أن قوماً في سفر أو حضر أو غيره ائتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة أجزأت عنه ... ولو صلوا معه على علمهم بشركه ولم يعلموا إسلامه قبل الصلاة ثم أعلمهم إسلامه بعد الصلاة أنه أسلم قبلها لم تجزهم صلاتهم).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) في (أ)، (ط): ((وأحدث)).

224