226

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

رجلاً فسلم بهم ثم بنى على ما بقي، وإن سلموا هم وراءه ولم يسلم بهم فلا شيء عليهم.

والحجة في ذلك: صاحب الناضح الذي خرج من صلاة معاذ [بن جبل](١).

[قال](٢): وإن لم يدر كم سبقه الإمام يتصنع (٣) للقيام على أنها أول صلاته، (فإن سبحوا به جلس ثم يتصنع للقيام)(٤)، فإن سبحوا [به](٥) وعلم أنها الرابعة قدم رجلاً فسلم بهم وبنى (٦)، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم صلاها من أولها.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ)) (٧)، واليقين: أن لله [عز وجل] علي فرض أربع.

(١) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٠٣/١): (ولو أن إماماً صلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلاً قد فاتته تلك الركعة مع الإمام ...). وحديث معاذ سبق تخريجه قريباً.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال ابن قدامة في المغني (٤٢٢/١): (وإذا استخلف من لا يدري كم صلى؟ احتمل أن يبني على اليقين، فإن وافق الحق وإلا سبحوا به فرجع إليهم ويسجد للسهو، وقال النخعي: ينتظر ما يصنع من خلفه، وقال الشافعي: يتصنع فإن سبحوا به جلس، وعلم أنها الرابعة).

(٤) تكررت هذه الجملة في (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢٠٣/١): (فإذا أراد السلام قدم رجلاً لم يفته شيء من صلاة الإمام فسلم بهم، وإن لم يفعل سلموا هم لأنفسهم آخراً، وقام هو فقضى الركعة التي بقيت عليه).

(٧) سبق تخريجه فيما تقدم من الأبواب.

225