207

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الثالثة إن كانوا حضريين(١) أو كانوا في المغرب، فيثبت قائماً [يقرأ](٢) ويتم القوم لأنفسهم ويصلوا(٣) و(٤) يمضوا ويكونوا وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس فيصلي(٥) بها(٦) الإمام ما(٧) بقي من الصلاة ثم يثبت جالساً ويتموا لأنفسهم، فإذا جلسوا للتشهد سلم بهم(٨).

وإن(٩) كان العدو بحذاء قبلتهم صلى الإمام بهم كلهم وحرسه بعضهم

(١) قال في الأم (٢٤٩/١): ( فإن صلى ظهراً أو عصراً أو عشاء صلاة خوف في حضر صنع مثل ذلك إلا أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويثبت جالساً حتى يقضوا الركعتين اللتين بقيتا عليهم وتأتي الطائفة الأخرى، فإذا جاءت فكبرت نهض قائماً فصلى بهم الركعتين الباقيتين عليه وجلس حتى يتموا ليسلم بهم). وهذا خلاف ما في البويطي، وما في البويطي هو المعتمد مذهباً حيث قرره صاحب التحفة ابن حجر (٩/٣) فقال: (وينتظر الثانية إذا صلى بالأولى ركعتين في جلوس تشهده الأول أو قيام الثالثة، وهو - أي: انتظارها في القيام - أفضل منه في التشهد في الأصح؛ لبنائه على التطويل بخلاف التشهد الأول، ويقرأ في انتظاره في القيام ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((ويصلون)).

(٤) في (ح): ((أو)).

(٥) في (أ)، (ط): ((فصلى)).

(٦) في (ح): ((لها)).

(٧) في (ح): ((وما)).

(٨) سبق بيان صفة هذه الصلاة فيما نقلناه قريباً في صلاة المغرب بالمسافرين، وهي على صفتين: الأولى: أن يقوم الإمام معهم في الثالثة ويثبت واقفاً حتى يتموا وهي الصورة المذكورة هنا، والتي قال عنها الشافعي (٢٤٤/١): (وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائماً). والثانية: أن يثبت جالساً في الركعة الثانية حتى يتموا صلاتهم.

(٩) في (ح): ((فإن)).

206