206

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] صلاة الخوف(١)

قال (٢) الشافعي: وصلاة الخوف بأذان وإقامة؛ لأنها فريضة (٣)، فإن كان العدو على غير القبلة تقدم الإمام وطائفة معه وترك طائفة وجاه العدو فصلى (٤) بالطائفة التي (٥) معه ركعة إن كانوا مسافرين(٦) وإن كانوا حضريين فركعتين (٧) وإن كانت المغرب فركعتين (٨)، ثم يقوم بهم في الثانية إن كانوا مسافرين(٩) [ و] في الظهر و(١٠) العصر في (١١)

(١) ورد هذا العنوان في (ح) بعد باب صلاة الخسوف.

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (٢٨٣/١): ( ولا أذان ولا إقامة إلا للمكتوبة).

(٤) في (ح): ((وصلى)).

(٥) في (ح): ((الذين)).

(٦) قال في الأم (٢٤٣/١): ( فإذا صلى بهم صلاة الخوف مسافر فكل طائفة هكذا يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم يقوم فيقرأ فيطيل القراءة، وتقرأ الطائفة الأولى لأنفسها لا يجزيها غير ذلك ... ).

(٧) في (ح): ((فركعتان)). قال في الأم (٢٤٤/١): (إذا صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعاً فله أن يجلس في مثنى حتى يقضي من خلفه صلاتهم، ويكون في تشهد وذكر الله تعالى ).

(٨) في (ح): ((فركعتان)).

(٩) قال في الأم (٢٤٤/١): (وإذا صلى الإمام مسافراً المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإن قام وأتموا لأنفسهم فحسن ، وإن ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم قام فصلى الركعة الباقية عليه بالذين خلفه الذين جاؤوا بعد فجائز إن شاء الله تعالى ، وأحب الأمرين إلي أن يثبت قائماً).

(١٠) في (ح): ((أو)).

(١١) في (ح): ((أو)).

205