194

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ويصليان(١) لأنفسهما(٢)، [وكذلك الرجل والمرأة إذا لم يتعمدا ذلك أجزأهما](٣).

وإذا جاء رجل والإمام على المنبر صلى(٤) قبل يدنو(٥) إلى المصلى وكبر سبعاً وخمساً ثم جاء فسمع الخطبة، فإذا فرغ الإمام من خطبته انصرف من غير الطريق التي(٦) غدا منها(٧).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢٧٠/١): (ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره وعدده. قال الشافعي: وسواء في ذلك الرجال والنساء).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((فصلى)).

(٥) كذا في النسخ بدون (أن) المصدرية، وحذف أن جائز عند بعضهم، ومنه قولهم: (خذ اللص قبلَ يأخذك). انظر: همع الهوامع. ط. المكتبة التوفيقية (٤٠٥/٢).

(٦) في (ح): ((الذي)).

(٧) قال في الأم (٢٧٥/١): (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة).

تنبيه: ما ذكره البويطي في مختصره هنا خلاف المشهور كما نقله النووي في المجموع فقال (٢٩/٥): (وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال: ونص في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ثم يحضر ويستمع الخطبة، والمشهور الأول). والمقصود بالأول: ما نقلناه عن الأم، وهو الاستماع للخطبة أولاً ثم التخيير في قضائها في المصلى أو الطريق أو البيت، والله أعلم.

193