193

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] غسل الجمعة والعيدين

قال(١) الشافعي: وغسل الجمعة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا جَاءَ [أَحَدُكُمْ إِلَى](٢) الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمُ إِتْيَانِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ))(٣).

ويغتسلون(٤) للعيدين قبل الفجر وبعد الفجر وقبل الغدو، وغسل الجمعة بعد الفجر(٥)، ثم يخطب وينصت الناس [ له ] إذا انقطع تكبيره في العيدين.

وإذا سها الإمام عن بعض التكبير وذكره [ قبل القراءة أعاد، وإن ذكره](٦) بعد الركوع مضى على صلاته ولا شيء عليه(٧).

وكذلك الرجل والمرأة ينسيان ذلك في صلاة العيد [ فلا شيء عليهما

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ مقارب برقم (١٧٥٢) باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، والبيهقي في سننه برقم (٥٤٥١) باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل.

(٤) في (ح): ((وله أن يغتسل)).

(٥) قال المزني (١٠٣/٨): (ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (٢٧٠/١): ( قال الشافعي: فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها).

192