Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قال(١) الشافعي: وغسل الجمعة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا جَاءَ [أَحَدُكُمْ إِلَى](٢) الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا مِمَّنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمُ إِتْيَانِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ))(٣).
ويغتسلون(٤) للعيدين قبل الفجر وبعد الفجر وقبل الغدو، وغسل الجمعة بعد الفجر(٥)، ثم يخطب وينصت الناس [ له ] إذا انقطع تكبيره في العيدين.
وإذا سها الإمام عن بعض التكبير وذكره [ قبل القراءة أعاد، وإن ذكره](٦) بعد الركوع مضى على صلاته ولا شيء عليه(٧).
وكذلك الرجل والمرأة ينسيان ذلك في صلاة العيد [ فلا شيء عليهما
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) رواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ مقارب برقم (١٧٥٢) باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، والبيهقي في سننه برقم (٥٤٥١) باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل.
(٤) في (ح): ((وله أن يغتسل)).
(٥) قال المزني (١٠٣/٨): (ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٢٧٠/١): ( قال الشافعي: فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة وكبر ثم عاد إلى القراءة لم تفسد صلاته، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها).
192