179

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وسلم للمأموم أن يعمل خلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين مختلفتين(١).

ومن ركع مع الإمام يوم الجمعة ولم يقدر يسجد بالأرض وأمكنه يسجد على ظهر رجل سجد عليه، وقد روي عن عمر مثل هذا(٢).

فإن خاف ألا يدركه إذا سجد إلّا بعد أن يركع ويرفع رأسه فترك السجود وركع معه في الثانية وسجد أو سجد معه بركوع الأولى اعتد بالذي صلى معه وقضى(٣).

ولو أن إماماً أحرم بقوم يوم الجمعة ثم رعف فقدم رجلاً ممن أدرك معه الخطبة أو الخطبة والإحرام صلى بهم الجمعة ركعتين(٤).

ولو أن هذا الإمام حين أحدث لم يقدم رجلاً ولم يقدمه المأمومون(٥)

(١) انظر: الأم (٢٣٦/١)، وقد سبق نقله في مسألة سابقة.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٢٧٢٦) في الرجل يسجد على ظهر أخيه، وعبد الرزاق برقم (١٥٥٧) باب الصلاة على الخمرة والبسط، ولفظه عن عمر قال: (إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه). وقال في كنز العمال: (رواه الطيالسي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن) حديث رقم (٢٣٣٠٣).

(٣) قال في الأم (٢٣٧/١): (وإن أدرك الأولى ولم يمكنه السجود حتى ركع الإمام الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى إلا أن يخرج من إمامة الإمام... ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد، ويكون مدركاً معه الركعة، ويسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى).

(٤) قال في الأم (٢٣٨/١): (ولو أن الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ولم يركع ركعة وقدم رجلاً لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين أعادوا الظهر أربعاً؛ لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة).

(٥) في (أ)، (ط): ((المأموم)).

178