180

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولم(١) يتقدم رجل من قبل نفسه صلوا وحداناً، فمن(٢) أدرك مع الإمام أول ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، ومن لم يدرك معه الركعة بسجدتيها صلى أربعاً(٣).

[ قال الشافعي ](٤): ولا يؤم يوم الجمعة إلّا من شهد الخطبة أو صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام ، فأما من أحرم معه ولم يصل معه ركعة ولم يدرك الخطبة فلا يؤم فيها ، فإن أمّ صلى أربعاً، ومن ائتمّ به كذلك(٥).

وينبغي لمن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها ألا يتبعه ، ويصلي لنفسه ركعة ويسلم(٦).

وإن صلى الإمام بقوم [ الجمعة ] وهو جنب ساهياً أجزأتهم الجمعة ،

(١) في (أ)، (ط): ((وإن لم)).

(٢) في (أ)، (ط): ((ممن)).

(٣) قال في الأم: (٢٣٨/١): (فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ، ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعاً ).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) المعتمد في المذهب: هو عدم اشتراط حضور المستخلف الخطبة مع الإمام الذي استخلفه، بل يجوز استخلافه وتتم له الجمعة إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى كانت أم الثانية. قال الجلال المحلي في شرحه للمنهاج: ( ولا يشترط في جواز الاستخلاف كونه - أي : المقتدي - حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح).

(٦) قال في الأم (٢٣٨/١): ( فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة، ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعاً). تنبيه: ما نقلناه عن الأم هنا مقيد بجماعة صلوا وحداناً ولم يقدموا إماماً ( خليفة ) بعد انصراف إمامهم ، وما في مختصر البويطي هنا فيما لو تقدم من لا يؤم وهو من لم يشهد الخطبة ولا صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام حيث قال : ( ألا يتبعه ) فتنبه.

179