177

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[قال الشافعي](١): ولو سلّم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن ردّ السلام فرض (٢).

ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنة(٣) .

ومن أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم وهم جلوس صلى أربعاً (٤).

ولو أدرك مع الإمام ركعة فشك أن يكون سجد معه سجدتين أم لا سجد الساعة سجدة وأضاف إليها ثلاثاً(٥)، وإن أصاب هذا إماماً وكان في وقت [ الجمعة](٦) صلى [ إليها ] (٧) ركعة وسجد سجدتي السهو .

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢٣٤/١): (ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ، ورأيت أن يرد عليه بعضهم ؛ لأن رد السلام فرض ).

(٣) قال في الأم (٢٣٤/١) : (ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه ... ).

(٤) انظر: الأم (٢٣٦/١)، وقد سبق نقل ما يدل على ذلك، قال كاتب الأم بعد أن ذكر نقولاً عن الشافعي من جمع الجوامع (٢٠٦/١): (وظاهر هذا النص أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة أتى بالثانية بعد سلام الإمام جهراً ).

(٥) قال في الأم (٢٣٦/١): (وإن ركع مع الإمام ركعة وسجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين مع الإمام أو سجدة سجد سجدة، وصلى ثلاث ركعات حتى يكمل الظهر أربعاً ... ).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

176