176

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

السنة، إلا أن يكون وقت الجمعة لم يخرج فيعيد الخطبة بالجلوس ويصليها جمعة (١).

وأقل ما يقع عليه [ اسم](٢) الخطبة أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئاً (٣) من القرآن في الأولى، وفي الثانية يحمد الله (٤)، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو(٥)، وإن ترك الجلوس حين رقي على المنبر فلا شيء عليه (٦).

ولا تتم الخطبتان إلا بقراءة (٧)، فإن لم يقرأ أعاد فخطب وقرأ وأعاد الجمعة ما بينه وبين خروج وقت الظهر الآخر، فإن لم يفعل حتى خرج وقت الظهر الآخر أعاد الجمعة ظهراً أربعاً (٨).

(١) قال في الأم (٢٢٩/١): (فإن فصل بينهما ولم يجلس لم يكن له أن يجمع).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((آية)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ويحمد الله)).

(٥) قال في الأم (٢٣٠/١): (وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين: أن يحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى، ويحمد الله عز ذكره، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو في الآخرة).

(٦) قال في الأم (٢٣٠/١): (وإن ترك الجلوس الأول حين يظهر على المنبر كرهته ولا إعادة عليه؛ لأنه ليس من الخطبتين).

(٧) في (ح): ((بالقراءة)).

(٨) قال في الأم (٢٣٠/١): (وإنما أمرت بالقراءة في الخطبة أنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة إلا قرأ).

175