Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
السنة، إلا أن يكون وقت الجمعة لم يخرج فيعيد الخطبة بالجلوس ويصليها جمعة (١).
وأقل ما يقع عليه [ اسم](٢) الخطبة أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ شيئاً (٣) من القرآن في الأولى، وفي الثانية يحمد الله (٤)، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو(٥)، وإن ترك الجلوس حين رقي على المنبر فلا شيء عليه (٦).
ولا تتم الخطبتان إلا بقراءة (٧)، فإن لم يقرأ أعاد فخطب وقرأ وأعاد الجمعة ما بينه وبين خروج وقت الظهر الآخر، فإن لم يفعل حتى خرج وقت الظهر الآخر أعاد الجمعة ظهراً أربعاً (٨).
(١) قال في الأم (٢٢٩/١): (فإن فصل بينهما ولم يجلس لم يكن له أن يجمع).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((آية)).
(٤) في (أ)، (ط): ((ويحمد الله)).
(٥) قال في الأم (٢٣٠/١): (وأقل ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين: أن يحمد الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى، ويحمد الله عز ذكره، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويدعو في الآخرة).
(٦) قال في الأم (٢٣٠/١): (وإن ترك الجلوس الأول حين يظهر على المنبر كرهته ولا إعادة عليه؛ لأنه ليس من الخطبتين).
(٧) في (ح): ((بالقراءة)).
(٨) قال في الأم (٢٣٠/١): (وإنما أمرت بالقراءة في الخطبة أنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة إلا قرأ).
175