172

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ))(١).

والصلاة خلف كل أمير أو مأمور أو متغلب على بلدة وغير أمير تجزئ، كما تجزئ خلف [غير] من سميت(٢).

وإن كان بمصر مساجد فأي مسجد جمع فيه أولاً إذا كانوا أربعين رجلاً [جاز]، وإن أمّهم رجل غير الوالي [جاز]، وإن كان والياً معزولاً فصلى(٣) بهم فهو جائز(٤).

***

(١) رواه أحمد بلفظ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين ... ) حديث رقم (١١٧٠٧)، وأبو داود (١٠٢٦) باب إذا شك في الثنتين، وابن ماجه (١٢١٠) باب ما جاء فيمن شك في صلاته، وابن حبان في صحيحه برقم (٢٦٦٩)، والطبراني في الكبير برقم (٩٣٦١)، وغيرهم.

(٢) قال في الأم (٢٢١/١): (والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزئة، كما تجزئ الصلاة خلف كل من سلف).

(٣) قال في الأم (٢٢١/١): (أو عزل فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة).

(٤) وفي الأم (١٨٢/١) قيد الجواز مع وجود الوالي بغيابه أو شغله أو مرضه، فقال: (ويجزئ رجلاً أن يقدم رجلاً، أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي يلي الصلاة أي صلاة حضرت من جمعة أو مكتوبة أو نافلة إن لم يكن في أهل البلد وال، وكذلك إن كان للوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة).

171