Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ومن كان في صلاة الجمعة فشغله(١) شغل أو أقام فيها حتى فاته وقت الظهر الآخر صلى الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة تصلى في وقتها.
[ قال ](٢): فإذا فات الوقت صلى الظهر [أربعاً](٣) (١٨/ب)، وإن صلى الإمام بالناس الجمعة ركعة في الوقت وركعة بعد الوقت كان عليه أن يتم أربعاً؛ لأنها صلاة قصر، وليس له القصر إلا حيث جعل له(٤).
[ قال الشافعي ](٥): وإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر أو نسي في الحضر فذكرها في السفر بعد الوقت أعاد صلاة حضر؛ لأن الرخصة لا يعدى بها موضعها.
والحجة في ذلك: أن فرض صلاة الحضر [أربع](٦) والسفر [ركعتان](٧)، فإذا(٨) أراد أن يصلي في الحضر ركعتين كان قد صلى في غير الموضع الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم(٩)، وقد أمر
(١) في (أ)، (ط): ((فأشغله)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال في الأم (٢٢٤/١): (ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر لم تجزه الجمعة وهي له ظهر، وعليه أن يصليها أربعاً).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في النسخ: ((أربعاً)).
(٧) في النسخ: ((ركعتين)).
(٨) في (ح): ((وإذا)).
(٩) قال في الأم (٢١٠/١): (ولو نسي ظهراً في حضر فذكرها بعد فوتها في السفر صلاها صلاة حضر لا يجزيه غير ذلك). وقال: (وإذا رقد رجل عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر ولا تجزيه عندي إلا هي).
170