Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
الصلاة ثم انفضوا إلا ثلاثة فصلى بهم أجزأه، وإن انفضوا إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (١).
[قال](٢): وإن كان هو وآخر لم يجزئه(٣)، وفيه قول آخر: لا تجوز [الصلاة](٤) إلا بأربعين [رجلاً](٥) حتى يفرغوا من صلاتهم.
[قال الشافعي](٦): ويصلي خلف كل من غلب إذا كان إماماً يؤم بالناس ويصلي خلفه أميراً كان أو غير أمير.
[قال](٧): ويصلي خلف العبيد والمسافر الجمعة.
فإن قيل: ليس فرض الجمعة عليهما؟
قيل: الصلاة فرض عليهما وهي مؤداة عنهما إذا شهداها.
[قال](٨): (ويؤجران عليها)(٩)، ويجزئ عنهما لو شهداها(١٠).
(١) قال في الأم (٢٢٠/١): (فإن خطب بأربعين ثم كبر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان... الآخر: لا تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون...). (٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((يجز)). قال في الأم (٢٢٠/١): (فإن صلى وليس وراءه اثنان فصاعداً ممن عليه فرض الجمعة كانت عليهم ظهراً أربعاً).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) في (ح): ((ويؤجرون عليهما)).
(١٠) قال في الأم (٢٢٨/١): (وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر، كما تجزئ الصلاة غيرها خلفهما...).
169