170

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الصلاة ثم انفضوا إلا ثلاثة فصلى بهم أجزأه، وإن انفضوا إلا رجلين وهو الثالث أجزأه (١).

[قال](٢): وإن كان هو وآخر لم يجزئه(٣)، وفيه قول آخر: لا تجوز [الصلاة](٤) إلا بأربعين [رجلاً](٥) حتى يفرغوا من صلاتهم.

[قال الشافعي](٦): ويصلي خلف كل من غلب إذا كان إماماً يؤم بالناس ويصلي خلفه أميراً كان أو غير أمير.

[قال](٧): ويصلي خلف العبيد والمسافر الجمعة.

فإن قيل: ليس فرض الجمعة عليهما؟

قيل: الصلاة فرض عليهما وهي مؤداة عنهما إذا شهداها.

[قال](٨): (ويؤجران عليها)(٩)، ويجزئ عنهما لو شهداها(١٠).

(١) قال في الأم (٢٢٠/١): (فإن خطب بأربعين ثم كبر بهم ثم انفضوا من حوله ففيها قولان: أحدهما: إن بقي معه اثنان... الآخر: لا تجزئه بحال حتى يكون معه أربعون...). (٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((يجز)). قال في الأم (٢٢٠/١): (فإن صلى وليس وراءه اثنان فصاعداً ممن عليه فرض الجمعة كانت عليهم ظهراً أربعاً).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((ويؤجرون عليهما)).

(١٠) قال في الأم (٢٢٨/١): (وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر، كما تجزئ الصلاة غيرها خلفهما...).

169