169

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال الشافعي ](١): ومن صلى من الأحرار البالغين قبل الإمام أو مع الإمام أعادوا الصلاة؛ لأن وقت الجمعة صلاة الإمام [ الجمعة ] إذا صلاها في الوقت(٢).

[ قال الشافعي ](٣): ويصلي القوم جماعة إذا فاتتهم الجمعة.

[ قال الشافعي ](٤): وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين ثم تم أربعين (٥) [ رجلاً ](٦) قبل أن يدخلوا (٧) في الصلاة صلى الظهر أربعاً.

ولا تجزئ صلاة (٨) حتى يخطب بأربعين ويحرم بهم (٩)، ولا يجوز في الأربعين إلا من وجبت عليه الصلاة: الحر البالغ، ( وإن كان في الأربعين مسافر )(١٠) لم يجز (١١)، وإن كانوا أربعين فخطب وأحرم بهم

(١) الزيادة من (ح).

(٢) قال في الأم (٢٢٢/١): (وإن صلى غير إمام في مسجدها الأعظم والإمام في مسجد أصغر فجمعة الإمام ومن معه مجزئة، ويعيد الآخرون الجمعة). وانظر: المنهاج ص ١٣٣، وتحفة المحتاج (٤٢٧/٢).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) كذا في جميع النسخ: ((أربعين)) بالنصب على أنه تمييز عن الفاعل المضمر.

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((يدخل)).

(٨) في (ح): ((صلاته هو)).

(٩) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أراها تجزئ عنه حتى يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر ).

(١٠) في (ح): ((فإن كان أربعين مسافرين)).

(١١) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر).

168