164

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

كان فيها أسواق متصلة أو لم تكن، وإن نقص واحد من الأربعين(١) لم يجزهم وصلوا أربعاً(٢).

ومن كان في بادية يبلغ عددهم أربعين(٣) رجلاً حرّاً بالغاً (وكانت مظالهم)(٤) بعضها إلى جنب بعض ليست متنابذة(٥) متباينة وكانت وطنهم في الشتاء والصيف لا يظعنون عنها إن أقحطوا(٦) ولا يرغبون عنها لخصب غيرها وجبت عليهم الجمعة(٧)، وإقام(٨) الجمعة إن كان بأمر إمام فذاك وإلا ولّوا ذلك رجلاً منهم، وإن كانوا متنابذي البيوت إنما يتبعون مواضع(٩) القطر وكل وادي مخصب فلا جمعة على هؤلاء؛ لأنهم ليسوا في دار مقام إنما هي دار ظعن(١٠) (١٧/ب).

(١) في (أ)، (ط): ((أربعين)).

(٢) قال في الأم (٢١٩/١): (ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلاً، وقد قال غيرنا: لا تجب إلا على أهل مصر جامع).

(٣) في (ح): ((أربعون)).

(٤) في (أ)، (ط): ((وكان مظانهم)).

(٥) في (ح): ((بمتنابذة)).

(٦) في (ح): ((قحطوا)).

(٧) قال في الأم (٢١٩/١): (فإذا كان من أهل القرية أربعون رجلاً، والقرية البناء والحجارة واللبن والسقف والجرائد والشجر؛ لأن هذا بناء كله، وتكون بيوتها مجتمعة، ويكون أهلها لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة ...).

(٨) في (ح): ((وإقامة)).

(٩) في (ح): ((مواقع)).

(١٠) قال في الأم (٢١٩/١): (فإن لم تكن مجتمعة فليسوا أهل قرية، ولا يجمعون ويتمون إذا كانوا أربعين رجلاً حراً بالغاً، فإن كانوا هكذا رأيت - والله تعالى أعلم - أن عليهم الجمعة، فإذا صلوا الجمعة أجزأتهم).

163