Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وليس على النساء ولا على العبيد (١) ولا [ على ] المسافرين ولا [ على](٢) غير المحتلمين جمعة، فإن شهدوها أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها(٣).
وإذا كان في المصر مسجد (٤) صلى فيه الجمعة أولاً فلا(٥) يجزئ الآخرين الذين صلوا بعدهم كما لا يجزئ أقواماً (٦) لو أرادوا أن يجمعوا يوم (٧) الجمعة جمعة سوى صلاة الإمام، وعليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً (٨).
وأي قرية كان فيها أربعون رجلاً حرّاً بالغاً وجبت عليهم الجمعة وسواء
= من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها). وقال: ( ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها). قال الشافعي (٢٢١/١): (لا أرخص لمن على الميل والميلين وما أشبه هذا).
(١) في (أ)، (ط): ((العبد)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٢١٩/١): (وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة). وقال: ( وإنما قيل : لا جمعة عليهم - والله تعالى أعلم - لا يحرجون بتركها).
(٤) زاد في (ح): ((أو مسجدين يجمع فيهما فالجمعة مجزئة لمن صلاها في أول مسجد)).
(٥) في (ح): ((ولا)).
(٦) في (أ)، (ط): ((أقوام)).
(٧) في (ح): ((ليوم)).
(٨) قال في الأم: (٢٢١/١): ( وأيها جمع فيه أولاً بعد الزوال فهي الجمعة، وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً، وسواء الذي جمع أولاً الوالي أو مأمور أو رجل أو تطوع أو تغلب أو عزل فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة). وقال: ( وهكذا إن جمع من المصر في مواضع فالجمعة الأولى وما سواها لا تجزئ إلا ظهراً).
162