163

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وليس على النساء ولا على العبيد (١) ولا [ على ] المسافرين ولا [ على](٢) غير المحتلمين جمعة، فإن شهدوها أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها(٣).

وإذا كان في المصر مسجد (٤) صلى فيه الجمعة أولاً فلا(٥) يجزئ الآخرين الذين صلوا بعدهم كما لا يجزئ أقواماً (٦) لو أرادوا أن يجمعوا يوم (٧) الجمعة جمعة سوى صلاة الإمام، وعليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً (٨).

وأي قرية كان فيها أربعون رجلاً حرّاً بالغاً وجبت عليهم الجمعة وسواء

= من ستة أميال فيشهدان الجمعة ويدعانها). وقال: ( ويروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها). قال الشافعي (٢٢١/١): (لا أرخص لمن على الميل والميلين وما أشبه هذا).

(١) في (أ)، (ط): ((العبد)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢١٩/١): (وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة). وقال: ( وإنما قيل : لا جمعة عليهم - والله تعالى أعلم - لا يحرجون بتركها).

(٤) زاد في (ح): ((أو مسجدين يجمع فيهما فالجمعة مجزئة لمن صلاها في أول مسجد)).

(٥) في (ح): ((ولا)).

(٦) في (أ)، (ط): ((أقوام)).

(٧) في (ح): ((ليوم)).

(٨) قال في الأم: (٢٢١/١): ( وأيها جمع فيه أولاً بعد الزوال فهي الجمعة، وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهراً أربعاً، وسواء الذي جمع أولاً الوالي أو مأمور أو رجل أو تطوع أو تغلب أو عزل فامتنع من العزل بمن جمع معه أجزأت عنه الجمعة). وقال: ( وهكذا إن جمع من المصر في مواضع فالجمعة الأولى وما سواها لا تجزئ إلا ظهراً).

162