165

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن أدرك (يوم الجمعة ركعة)(١) فسجد فيها (مع الإمام سجدتين)(٢) أضاف إليها ركعة أخرى، وإن (٣) لم يدرك إلا ركعة وسجدة واحدة وسلم الإمام قبل السجدة الأخرى صلى أربعاً (٤).

ومن أحرم مع الإمام يوم جمعة فسها حتى ركع الإمام فإن كانت الأولى ركع واتبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع الثانية، فإذا رفع [ رأسه ](٥) من ركوع (٦) الثانية ألغى الأولى واتبعه في الثانية وقضى الأولى، وإن [ كان ] أصابه هذا في الركعة الثانية فإن أدرك الإمام قبل أن يسلم اعتد بها وقضى الأخرى، وإن لم يدركه إلا بعد ما يسلم فليقض (٧) أربعاً. وكذلك الظهر يتبعه ما لم يرفع [ رأسه ] من الركعة الثانية، فإذا رفع منها ألغى الأولى واتبعه في الثانية وقضى الأولى إذا فرغ.

(١) في (ح): ((ركعة يوم الجمعة)).

(٢) في (ح): ((سجدتين مع الإمام)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) قال في الأم (٢٣٦/١): (ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة، وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد، فإن أدركه وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة ويسجد معه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعاً).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((ركوعه)).

(٧) في (ح): ((فليصل)).

(٨) قال في الأم (٢٣٧/١): (ولو سها عن ركعة اتبع الإمام ما لم يخرج الإمام من صلاته بالركوع والسجود أو يركع الإمام ثانية، فإذا ركع ثانية ركعها معه وقضى التي سها عنها).

164