157

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

يقدر على غير ذلك فصلى(١) [على ذلك](٢) أعاد حتى يلفظ بذلك ويبینه(٣).

ويضع المصلي يديه على ركبتيه بين السجود وفي الجلستين، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويشير بالسبابة بالدعاء، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، والمرأة والرجل في الصلاة كلها سواء في الجلوس، غير أنها تضم فخذيها في ذلك لينضم بعض اللحم إلى بعض(٤)، وإلا(٥) في اللباس فإنها(٦) لا تصلي مكشوفة الرأس ولا الشعر ولا الصدر ولا المعصمين ولا صدور القدمين، فإن صلت وشيء من ذلك مكشوف إلا وجهها ويديها إلى مفصل الذراع أعادت(٧).

ومن سبق الإمام بالركوع [والرفع](٨) والخفض والرفع من السجود

  1. في (ح): ((وصلى)).

  2. الزيادة من (ح).

  3. قال في الأم (١٣٢/١): (ولا يجزيه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمة لا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه).

  4. قال في الأم (١٣٨/١): (وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض، وتلصق بطنها بفخذيها، وتسجد كأستر ما يكون لها، وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة).

  5. في (أ)، (ط): ((ولا)).

  6. في (ح): ((لأنها)).

  7. قال في الأم (١٠٩/١): (وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفها ووجهها).

  8. الزيادة من (ح).

156