158

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

كرهت ذلك؛ لقول (١٦/ ب) النبي(١) صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ))(٢)، ولا يبين لي أن عليه إعادة(٣)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ إِمَامِهِ أَنْ يَجْعَلَ [ اللهُ](٤) رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ))(٥)، فكرهت ذلك له من هذه الجهة ولم آمره بإعادة(٦).

ومن أحرم قبل إمامه أعاد الصلاة، ومن شك أحرم(٧) قبل إمامه أم لا أعاد الصلاة(٨).

***

(١) في (ح): ((رسول الله)).

(٢) رواه البخاري برقم (٣٧١) باب الصلاة في السطوح، ومسلم برقم (٤١٢) باب ائتمام المأموم بالإمام، وقد سبق تخريجه.

(٣) في (ح): ((الإعادة)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) رواه البخاري برقم (٦٥٩) باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم برقم (٤٢٧) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، وأحمد برقم (٧٥٢٥)، وأبو داود برقم (٦٢٣) باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، والترمذي برقم (٥٨٢) باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي برقم (٨٢٨) باب مبادرة الإمام، وابن ماجه برقم (٩٦١)، وغيرهم.

(٦) في (ح): ((بالإعادة)).

(٧) زاد في (أ)، (ط): ((من)).

(٨) قال في الأم (٢٠٤/١): (وكل مأموم أحرم قبل إمامه فصلاته باطلة).

157