156

Mukhtaṣar al-Buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ذلك وابتدأ إحراماً جديداً قائماً معتدلاً بعد أن يقطع بسلام، فإن صلى بهذا الإحرام أعاد الصلاة (١).

وإذا ركع الرجل وضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وعدل ظهره لا يدعه منحنياً، وإذا رفع اعتدل قائماً (٢)، فإن لم يفعل [ ولم يطمئن راكعاً ولم يعتدل رافعاً أعاد، وإذا سجد الرجل فنقر(٣)](٤) ولم يطمئن جالساً بين السجود والارتفاع في السجود ولا في التشهد أعاد الصلاة.

ومن لم يتكلم بالإحرام(٥) ونواه بقلبه ولم يحرك به لسانه أو لم يقرأ بأم القرآن(٦) (أو ببسم) (٧) الله الرحمن الرحيم ونواه بقلبه أو لم يسلم ونواه بقلبه أو قرأ(٨) بأم القرآن قراءة تمتمة ليست بمفهومة وكان

(١) قال في الأم (٢٠٦/١): (ومن دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في الركعة الآخرة فليحرم قائماً وليجلس معه، فإذا سلم قام بلا تكبير فقضى صلاته). وقال في موضع آخر: ( وإن نقص من التكبير حرفاً لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بإكماله التكبير قائماً ... ).

(٢) قال في الأم (١٣٤/١): (وأقل كمال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، فإذا فعل فقد جاء بأقل ما عليه).

(٣) في (أ): ((فنقر)).

(٤) الزيادة من (أ)، (ح).

(٥) في (ح): ((بالقرآن)).

(٦) زاد في (ح): ((أو قرأ بأم القرآن ولم يحرك به لسانه أو لم يقرأ بأم القرآن))، ويبدو أنه تكرار.

(٧) في (أ)، (ط): ((وبسم)).

(٨) في (ح): ((وقرأ)).

155