346

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب صدقة الفطر

في مجموع زيد عليه السلام [ص197]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعن من هو في عياله، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى، حرا كان أو عبدا، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع() من شعير)).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:ج1 ص590]، [العلوم:1/305]: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة الفطر على من كان من عيالك صغيرا، أو كبيرا، أو مملوكا لكل اثنين صاع، وقد يجزي نصف صاع)).

قال أبو جعفر: يعني عن واحد نصف صاع.

وبه قال حدثنا محمد [العلوم:2/306] [الرأب:1/591]: عن أبي الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((صدقة الفطر على كل صغير، أو كبير، حر، أو عبد، وعلى من تمونون)).

وفيها [الرأب:1/530]، [العلوم:2/268]: أخبرنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل صغير وكبير ، حر وعبد ممن يمونون صاعا من تمر، أوصاعا من زبيب، أو صاعا من شعير على كل إنسان.

وفي الجامع الكافي: وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((صدقة الفطر عن كل صغير، وكبير ، حر أو عبد، وعلى من تمونون)).

Page 350