347

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وعن علي عليه السلام قال: (زكاة الفطر على من جرت عليه نفقته).

وفي شرح التجريد [ج2 ص87]: والأصل فيه حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة الفطر على الرجل المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى)).

وحديث جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على كل صغير وكبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى ، ممن تمونون.

قال القاضي زيد في الشرح: لاخلاف في وجوبها على المسلم على الجملة.

وفيه: ولا خلاف أنه إذا أخرج مما يأكله فإنه يجزي، وكذلك إذا عدل من الأدنى إلى الأعلىفإنه يجوز بالإجماع.

والأحب أن لايعدل إلى الأدون لأنه أدخل في المواساة، والأخذ بالافضل، ولا خلاف فيه.

وفيه: ولا خلاف في جواز إخراجها في أول النهار يوم العيد فكذلك في آخره، والمعنى أنه يوم الفطر.

وفيه: فإن مضى عنه يوم الفطر وهو لايلزمه صدقة الفطر لإعدامه، ثم أيسر في اليوم الثاني لم يلزمه إخراجها، وهذا لاخلاف فيه، وإنما الخلاف فيمن أيسر يوم الفطر.

وفيه: ولا يجب إخراجها عن الجنين، وهو قول (ح) ولا خلاف فيه.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص215]: زكاة الفطر تجب على كل عيل من عيال من كان من المسلمين يجد السبيل إليها، وهي شيء جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرضه على المسلمين، وأمرهم بأدائه في يوم فطرهم.

* * * * * * * * * *

Page 351