344

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك رحمه الله: في كتاب معرفة أصول الحديث: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن أخي طاهر العقيقي، حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه أن العباس، قال: يارسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال: ((نعم)).

قال الحاكم: قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم، ويكرهونه مالم يكن لبني هاشم.

وقال الإمام الهادي عليه السلام في المجموعة الفاخرة [ص443]: في جوابه على مسائل الحسن بن عبدالله الطبري: بل قولنا إنا نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنه حلال من غير آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

* * * * * * * * * *

باب المنع من تسليمها إلى الكفار ونحوهم والأقارب والمماليك

في الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتعمدوا بالزكاة أهل المعرفة والحق والموافقة،ولا يتعمدوا بها أهل الخلاف والعداوة، وكذلك الصدقات، والكفارات، والفطر، ونحو ذلك.

وفي شرح التجريد [ج2 ص85]: أما الأبوان، والأولاد، والمملوك، والمدبر، وأم الولد، فلا خلاف أنه لايجوز للرجل أن يعطيهم شيئا من زكاته.

Page 348