342

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وأما زكاة بعضهم لبعض ففي الجامع الكافي [ج1 ص162]: روى محمد بإسناده عن علي عليهم السلام أنه قال: (نحن أهل البيت لاتحل لنا الصدقة ، إلا صدقة بعضنا على بعض).

وعن حجر المدري أنه قال في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر.

قال محمد: هذا الأثر موافق لرواية أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لاتحل الصدقة لآل محمد إلا صدقة الماء، أو صدقة بعضهم على بعض)).

وعن علي بن الحسين أنه كان يشرب من ماء الصدقة.

وفي الشفاء للأمير الحسين عليه السلام [ج1 ص575]: وأما زكاة بعضهم لبعض فذكر الناصر لدين الله أحمد بن يحيى الهادي في جوابه للقاسم بن محمد بن القاضي وقد سأله عن زكاة الطالبيين هل تجوز لبعضهم من بعض أو لا ؟ فأجابه الناصر لدين الله بما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا صلوات الله عليهم أن صدقات آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجوز لهم، ولضعفائهم، ولفقرائهم، ومساكينهم دون كل أحد قال: وهو عندي كذلك . والله الموفق للصواب.

وذكر في بعض نسخ الوافي() عن علي عليه السلام أنه يجوز صدقات آل محمد صلى الله عليه وعليهم بعضهم لبعض.

وذكر مثله عن زيد بن علي، ومحمد بن يحيى الهادي عليهم السلام، وحمله القاضي زيد على صدقات النفل.

وكلامهم يدل بحقيقته على خلاف حمله وهو جواز صرف زكوات بعضهم لبعض.

Page 346