340

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي الجامع الكافي [ج1 ص159]: عن القاسم عليه السلام مثل الروايات عنه في الأمالي، وكذا الرواية عن أحمد بن عيسى فيه مثلها.

وفيه: قال الحسن بن يحيى: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي -يعني إذا كان صحيحا قويا-، ومن لم يكن له خمسون درهما يحول عليها الحول حل له أخذ الزكاة)).

وفيه [ج1 ص160]: وقال الحسن عليه السلام: يروى عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لايعطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درهم. ويروى عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لايعطى أكثر من خمسين درهما، ولا يعطى من له خمسون درهما.

قال الحسن عليه السلام: فقول محمد بن علي عليه السلام: فيه سعة ورخصة وقول جعفر صواب.

وقال الحسن ومحمد: يعطى الفقير من الزكاة خمسين درهما، ولا يعطى من له خمسون درهما.

وروى محمد بإسناده، عن علي عليه السلام، مثل ذلك.

وفي الأمالي [العلوم:2/275]، [الرأب:1/543]: قال أبو جعفر: إن أخذ لنفسه مائتين إلا شيئا فلا يأخذ لكل عيل مثل ذلك، وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيل ممن تجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه.

* * * * * * * * * *

باب منع أهل البيت(ع) من أخذ الصدقة

Page 344