Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الجامع الكافي [ج1 ص159]: عن القاسم عليه السلام مثل الروايات عنه في الأمالي، وكذا الرواية عن أحمد بن عيسى فيه مثلها.
وفيه: قال الحسن بن يحيى: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي -يعني إذا كان صحيحا قويا-، ومن لم يكن له خمسون درهما يحول عليها الحول حل له أخذ الزكاة)).
وفيه [ج1 ص160]: وقال الحسن عليه السلام: يروى عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: لايعطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درهم. ويروى عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لايعطى أكثر من خمسين درهما، ولا يعطى من له خمسون درهما.
قال الحسن عليه السلام: فقول محمد بن علي عليه السلام: فيه سعة ورخصة وقول جعفر صواب.
وقال الحسن ومحمد: يعطى الفقير من الزكاة خمسين درهما، ولا يعطى من له خمسون درهما.
وروى محمد بإسناده، عن علي عليه السلام، مثل ذلك.
وفي الأمالي [العلوم:2/275]، [الرأب:1/543]: قال أبو جعفر: إن أخذ لنفسه مائتين إلا شيئا فلا يأخذ لكل عيل مثل ذلك، وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيل ممن تجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه.
* * * * * * * * * *
Page 344