Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
قالوا: يارسول الله وما غناه ؟
قال: ((خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب)).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من بني هلال سأله، فقال: يارسول الله إني كنت تحملت حمالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن المسألة لاتحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحه، فذهب ماله فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة شديدة حتى يقول ذووا الحجى من قومه: قد حلت له المسألة)).
وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قال: ((لاتحل المسألة إلا لذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفظع)) فهذا عندي معنى ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي.
وفيها [العلوم:2/273]، [الرأب:1/539]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم... إلى قوله: قيل له: فإنهم يقولون: من له خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب لاتحل له الزكاة، قال: هذا يعني به المسألة، وقد روي عن علي رحمة الله عليه.
وفيها [العلوم:2/271]، [الرأب:1/535]: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: لاأرى سبيل الصدقات في جميع الوجوه إلا واحدا، ولا أرى الرواية الصحيحة الموافقة للإجماع والكتاب إلا على أن الصدقة لا تحل لغني، ورأيتهم مجمعين على أن من كان له مسكن يسكنه ، وخادم يخدمه ، ومتاع بيت لاغنى به عنه فالصدقة له حلال.
Page 343