Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي أمالي أبي طالب عليه السلام [ص427]: حدثنا أبو أحمد علي بن حسين الديباجي البغدادي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كفى بالمرء إثما...)) مثل مافي المجموع..إلى قوله: ((مرة سوي)) وزاد ((من الناس)).
قال أبو طالب الحسني: المراد به عندنا التصدق من الناس.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/265]، [الرأب:1/522]: وحدثنا محمد إلى آخر السند، والحديث بغير زيادة، وبلفظ: ((أن يضيع من يقوت، أو يكون عيالا على المؤمنين)) .
قال محمد: لاتحل الصدقة لقوي إذا وجد مايحل له اكتسابه، وإذا لم يجد مايحل له اكتسابه صلح له أن يأخذ الصدقة.
وفيها [العلوم:2/265]، [الرأب:1/522]: بهذا السند عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل يسأله الصدقة، فقال علي..إلخ مافي المجموع بلفظ: (لذي دين مدقع) و(فأعطاه دينارا)، إلا أنه عن علي عليهم السلام، ولم يرفعه.
وفيها [العلوم:2/265]، [الرأب:1/523]: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي())) عنى به عليه السلام المسألة لاتحل لهما.
وروى عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من سأل وله ما يغنيه كان خدوشا في وجهه يوم القيامة)).
Page 342