332

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي شرح التجريد [ج2 ص65]: كل مال [كان()] للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب، وحال عليه الحول وجب فيه ربع عشر قيمته ، ثيابا كانت الأموال، أو ماشية، أو مأكولا، أو غير ذلك وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام، والمنتخب، وهو قول عامة الفقهاء، وحكي الخلاف فيه عن مالك وصاحب الظاهر.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص149]: عن الحسن، ومحمد نحو مافي التجريد.

وفي البحر للإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام: مسئلة: العترة، وأكثر الفقهاء، وتصير للتجارة بنيته لها عند ابتداء ملكه بالاختيار ، فلا تغني النية وحدها كالسوم، وكالسفر لايكفي نيته في القصر.

وقال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: ولا خلاف أن الحمير إذا كانت لمجرد النتاج فلا زكاة فيها.

وفيه: إن العبيد الذين يمسكون للخدمة، والتصرف في التجارة لازكاة عليه في ثمنهم، وكذلك الدور، والحوانيت التي هي مساكن، أو متاجر، وكذلك الخيل، والبغال، والحمير التي تكون للركوب ، فلازكاة في شيء منها.

نص على بعضه في الأحكام ، وعلى بعضه في المنتخب ، وهو مجمع عليه.

والأصل في ذلك خبر زيد بن علي عفى..إلخ، ونحوه.

وفيه: ولو أن رجلا اجتمع عنده في وبر أنعامه، وأصواف أغنامه، وألبانها، وسمونها ماقيمته تبلغ قيمة النصاب لم يجب عليه الزكاة، ولاخلاف أن هذه الأشياء لازكاة فيها على من يملكها لمجرد الملك والقنية. قال: وهو مما لاخلاف فيه.

وفيه: قال القاسم عليه السلام: لايزكي المضارب عن مال المضاربة إلا بأمر رب المال، فإن أخرجها من غير أمره كان ضامنا . وهذا مما لاخلاف فيه.

* * * * * * * * * *

Page 336