331

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه: ولا خلاف في جواز المصالحة مع المشركين على مال ، وأنه يؤخذ منهم ما وقعت المصالحة عليه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل نجران.

وفيه: ولا خلاف أن مال الخراج ، ومال الصلح في لاصدقة.

وفيه: ولا خلاف أن من تحجر أرضا، وأراد عمارتها فإنه أولى بها من غيره.

وفيه: قال محمد بن عبدالله عليهما السلام في سيرته: يؤخذ خراج الأرض والجزية في كل سنة مرة، ولا خلاف فيه.

وفيه: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الخراج لايصح إلا إذا زرعت خيفة أن تضرب بآفة فوجب رد المأخوذ منه.

وفيه: ولا خلاف أن للإمام أن يدفع الأرض التي أحياها المسلم إلى مسلم آخر إذا عطلها الأول ثلاث سنين احتياطا.

* * * * * * * * * *

باب زكاة أموال التجارة

قد تقدم في باب ماعفي عنه: في المجموع [ص192]، والأمالي [العلوم:1/289]، [الرأب:1/564]، وشرح التجريد [ص65 ج2] مارواه زيد بن علي، عن آبائه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عفا عن الإبل العوامل..إلى قوله والدر، والياقوت، والزمرد مالم يرد به تجارة، وفي لفظ ((وما لايرد به تجارة)).

Page 335