320

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/280]، [الرأب:1/551]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تجري صدقة على تمر، ولا زبيب، ولا ذرة، حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الزكاة، وما سقت السماء، وسقت الأنهار كان فيه العشر، وما سقي بالغرب كان فيه نصف العشر)).

قال محمد: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس فيما دون خمسة أوساق من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، صدقة تؤخذ)).

قال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: قال السيد أبو طالب: وتحصيل المذهب: أن كل ما يصل إليه الماء بطبعه ففيه العشر، وكل ما لا يصل إليه بجرية حتى يوصل إليه بمؤنه ففيه نصف العشر، وهذا مما لا خلاف فيه.

وفي شرح التجريد [ج2 ص54 ]: ويدل على ذلك: ما رواه زيد، عن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام السلام، قال: (ليس في ما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوساق).

وفيه [ج2 ص50]: وروى محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تجري الصدقة في تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق، والوسق: ستون صاعا)).

* * * * * * * * * *

Page 324