319

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

والسيل: سيل الوادي.

والغيل: الماء الصافي الذي يسيل بعد الوادي القليل.

وفيها [العلوم:2/282]، [الرأب:1/553]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق من الطعام صدقة، والوسق ستون صاعا، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وما زاد على خمسة أوساق أخذ منه بالكيل بحساب الأوساق.

الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص181]: عن جده القاسم عليه السلام: وسئل عن وزن الصاع، فقال: لا يكون إلا بالكيل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الوسق ستون صاعا)).

وفي الجامع الكافي: قال القاسم فيما روى داوود عنه: ولا يكون ذلك إلا في الكيل، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الوسق ستون صاعا)).

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص196]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة.

فما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحا()، أو سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب، أودالية ففيه نصف العشر).

Page 323