Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
في مجموع زيد عليه السلام [ص195]: قال زيد بن علي عليه السلام: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في عشرة أشياء: في الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل، والبقر، والغنم.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص142]: قال القاسم عليه السلام: أما الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب فلا خلاف بين الناس في وجوب الزكاة فيه.
وما سوى ذلك من الحبوب، والأطعمة مثل: الأرز، والعدس، والحمص، والباقلا، وأشباه ذلك، فقد اختلف فيه.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/282]، [الرأب:1/553]: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي عليه السلام، قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((فيما سقت السماء، أو سقي فيحا العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر))).
وفيها [العلوم:2/268]، [الرأب:1/529]: حدثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء، أو سقي بالسيل، والغيل، والبعل العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، ولا يكون في الدراهم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم درهم.
قال محمد: البعل: ما ذهبت عروقه في الأرض مثل: النخل، والشجر، الذي لا يحتاج إلى الماء خمس سنين.
Page 322