313

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/289]، [الرأب:1/566]: وحدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: ((إنا قد وضعنا عليكم() صدقة الخيل والرقيق)).

قال أبو جعفر: ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق . فهاتوا ربع العشر من أموالكم)).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص140]: قال القاسم فيما روى داوود عنه: وسئل عن الإبل، والبقر العوامل، والغنم فقال: قد اختلف في ذلك: فذكر عن علي صلى الله عليه (أنه قال: ليس في العوامل صدقة).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص176]: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر تعلف ويحمل عليها، وإن بلغت خمسا .

وعفا عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف ، وتحلب ، ولا ترعى، فإذا رعت خارج المصر وآبت وجبت عليها الزكاة. وكذلك البقر مالم ترع.

وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور، والخدم، والكسوة، والخيل.

وقال عليه السلام في المنتخب [ص77]: وقد عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العوامل من الإبل..إلى قوله: إنما عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمس من الإبل تكون بالمصر يعمل عليها صاحبها في المناقلة ، وما أشبه ذلك من الكرى في المصر ، من موضع إلى موضع، وينفق من كرائها على نفسه ، وعياله.

Page 317