314

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيه [ص79]: قال السائل قلت: قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر.

قال عليه السلام: قد روي ذلك عنه عليه السلام. والذي صح من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما عفا عن الأربعين شاة تكون في المصر يحلبها صاحبها، ويعلفها بالمصر.

* * * * * * * * * *

زكاة الدين

في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص193]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (إذا كان لك دين ، وعليك دين فاحتسب بدينك ، وزك ما فضل من الدين الذي عليك، وزك الدين الذي لك، وإن أحببت أن لا تزكيه حتى تقبضه كان لك ذلك).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/305]، [الرأب:1/589]: وحدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا يزكي الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه، ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه.

وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام [ج2 ص9]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: (زك الدين الذي لك).

وروى محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن إبراهيم، عن ميمون، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن علي عليه السلام قال: (إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليود زكاته لما مضى من السنين ).

Page 318