Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
باب فيما عفا عنه رسول الله (ص)
في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص192]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والحمير، والبراذين، والكسوة، والياقوت، والزمرد ما لم ترد به تجارة).
وفيه [ص189]: بهذا السند عن علي عليه السلام: (ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/289]، [الرأب:1/564]: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد ، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صدقة الإبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعين شاة تكون في المصر - فإذا رعت وجبت عليه الزكاة - وعن الدور، والخدم، والكسوة، والدر، والياقوت، والزمرد مالا يرد به تجارة.
وفيها [العلوم:2/267]، [الرأب:1/526]: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنا قد عفونا لكم عن صدقة الخيل، والرقيق، فهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم)).
وفي شرح التجريد [ج2 ص66]: واستدل بما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور، والرقيق، والخيل، والبراذين، والكسوة، واليواقيت، والزمرد، ما لم ترد به تجارة).
وفي المجموع أيضا [ص190]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة ؛ وإنما الصدقة في الراعية).
Page 316