311

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي المنتخب [ص75]: قال: -يعني محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه-.

قلت: فهل يجب بين الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين شيء ؟

قال عليه السلام: لا.

قلت: فلأي علة لا يجب في ذلك شيء ؟

قال: لأنها الأوقاص التي عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل ، وهي ما بين السن والسن.

وإنما تجب ابنة لبون إذا كملت ستا وثلاثين ، ألا ترى أن سبعا وعشرين لا يجب فيه ابنة لبون ؛ لأنه زيادة بعير واحد.

وكذلك في زيادة البعير ، والبعيرين ، والثلاثة ، والأربعة ، إلى ماتجب فيه ابنة لبون ؛ لأن بين ابنة مخاض وابنة لبون فرقا في الثمن، والسن.

قال في الجامع الكافي: وروى عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقاص البقر فقال: ((ليس فيها شيء)).

وقال القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أنه لا شيء في الأوقاص من المواشي إلا فيما بين الأربعين ، إلى الستين من البقر، فإن فيه خلاف أبي حنيفة.

* * * * * * * * * *

Page 315