Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي المنتخب [ص75]: قال: -يعني محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه-.
قلت: فهل يجب بين الخمس والعشرين إلى خمس وثلاثين شيء ؟
قال عليه السلام: لا.
قلت: فلأي علة لا يجب في ذلك شيء ؟
قال: لأنها الأوقاص التي عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل ، وهي ما بين السن والسن.
وإنما تجب ابنة لبون إذا كملت ستا وثلاثين ، ألا ترى أن سبعا وعشرين لا يجب فيه ابنة لبون ؛ لأنه زيادة بعير واحد.
وكذلك في زيادة البعير ، والبعيرين ، والثلاثة ، والأربعة ، إلى ماتجب فيه ابنة لبون ؛ لأن بين ابنة مخاض وابنة لبون فرقا في الثمن، والسن.
قال في الجامع الكافي: وروى عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أوقاص البقر فقال: ((ليس فيها شيء)).
وقال القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أنه لا شيء في الأوقاص من المواشي إلا فيما بين الأربعين ، إلى الستين من البقر، فإن فيه خلاف أبي حنيفة.
* * * * * * * * * *
Page 315