305

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب زكاة البقر

في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص189]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي جذع أو جذعة، إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، إلى الستين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين، ففيها مسنة وتبيع، إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين، ففيها مسنتان، إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، إلى مائة، فإذا بلغت مائة، ففيها مسنة وتبيعان، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:1/548]، [العلوم:2/278]: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد ، عن المعلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((في البقر في كل ثلاثين تبيع ، أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مسنة)).

Page 309