Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي شرح التجريد [ج2 ص34]: وأخبرنا أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسين النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص139]: وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((في كل ثلاثين من البقر تبيع أوتبيعة ، جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة)).
وفي شرح التجريد أيضا [ج2 ص34]: والأصل فيه ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال: ((في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي، وفي أربعين مسنة)).
وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: لا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، وبه قال عامة الفقهاء.
وذهب سعيد بن المسيب والزهري إلى أن في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها بقرة ، كما نقول في الإبل، والإجماع قد انعقد واستقر بعد قائل هذا القول وقياسهم على الإبل فاسد ؛ لأنه قياس يبطله النص والإجماع.
* * * * * * * * * *
Page 310