304

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

ومروي في الأحكام عن القاسم عليه السلام.

وروى النيروسي عنه في خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض.

وروى نحوه عن علي عليه السلام إلا أن يحي عليه السلام ضعف هذه الرواية عنه ولم يصححها، وكذلك سائر أهل العلم ضعفوها.

والرواية الصحيحة ما رواها عنه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال: (في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض).

قال القاضي زيد بن محمد رحمه الله في الشرح: أما ذكرناه في فريضة الإبل إلى مائة وعشرين فقد نص عليه يحيى في الجامعين، ورواه في الأحكام عن جده القاسم، وهو قول عامة الفقهاء، ولا خلاف فيه.

وما روى النيروسي عن القاسم أن في خمس وعشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض فغير معمول عليه، وهو محمول على سهو الرواة، وكذلك ما روي مثله عن علي عليه السلام فغلط وتحريف ؛ لرواية الهادي خلافه.

وفي المنتخب [ص76]: يقول الهادي عليه السلام بعد أن سأله محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله بقوله: قلت: فإن زادت على الأربعين ومائتين ما العمل في ذلك ؟ قال عليه السلام: تستقبل أيضا الفريضة بالغنم على ما قدمنا وشرحنا في كل خمس شاة حتى تكمل خمسا وستين ومائتين، فيكون فيها أربع حقاق، وابنة مخاض، ثم على هذا الحساب الذي قدمنا في فرائض الإبل.

وقد قال غيرنا: إنه إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وأما علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام وقولي أنا: فهذا القول الذي شرحنا.

* * * * * * * * * *

Page 308