303

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج2 ص26]: وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي: حدثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم: ((بسم الله الرحمن الرحيم فذكر ما يخرج من زكاة الإبل إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين، ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ ستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ففيها جذعة، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة)).

وفيه [ج2 ص26]: قال: ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستقبل() الفريضة بعد ذلك بلغت الإبل ما بلغت ما ذكرناه من فريضة الإبل إلى عشرين ومائة منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

Page 307