279

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وقد روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل على قتلى أحد، وقال: أنا الشهيد عليهم، وليس يصح هذا الحديث.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص122]: عن القاسم عليه السلام مثله.

وهو أيضا في أحكام الهادي عليه السلام [ص153 ج1]: عن أبيه، عن جده القاسم إلا قوله: (وقد روي عن أنس.. إلخ)، فليس فيها، وبلفظ: (مبدعا ضالا).

وفي رواية الجامع الكافي بلفظ (وليس هذا الحديث بصحيح).

* * * * * * * * * *

وقت الصلاة على الجنائز

قال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص65]: إنها تكره في الثلاثة الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند اعتدالها حتى تزول، وعند تدليها حتى تغرب.

وذكر نحو هذا في الأحكام [ص165 ج1].

* * * * * * * * * *

القول في صفة الصلاة على الجنائز ومن أحق بها

في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص169]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإن كانت امرأة قام حيال ثديها.

ومثله في شرح التجريد [ج1 ص246]: بهذا السند بلفظ: (ثدييها).

قال المؤيد بالله عليه السلام: ولأنه رأى أهل البيت عليهم السلام لا أحفظ فيه عنهم خلافا.

وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: ويقف الإمام من الميت عند صلاته إذا كان رجلا عند وسطه، وإذا كانت امرأة عند صدرها ، نص عليه في الأحكام والمنتخب.

Page 283