Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
الصلاة على المرجوم ، وما يلحق بذلك ، والعصاة
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج1 ص154]: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه ؟ فقال: أما المقر التائب فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مرجومة رجمت من همدان، فأمر بها أن تكفن، وتغسل، ويصلى عليها، وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه ؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى بكبيرة مما يوجب له بها النار لم يصل عليه ؛ لأنه ملعون إذا كان غير تائب، يلعن كما ذكر عن الحسين بن علي عليهما السلام ودعائه على سعيد بن العاص حين مات وقد قال الله عز وجل في المخلفين: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}[التوبة:84].
وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:2/422]، [الرأب:2/813]: وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم....، وذكر نحو رواية الأحكام.
ومثله أيضا رواه في الجامع الكافي [1/122]: عن القاسم عليه السلام.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/429]، [الرأب:2/831]: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: صلى علي على من كان يحاربه ؟ قال: لا، قلت: فتصلي أنت عليهم ؟ قال: لا.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص122]: قال محمد مثله، وزاد قال: لا، كأنه قالها بغلظة، وكذلك قال القاسم بن إبراهيم.
Page 281