276

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

ومثله في الجامع الكافي [ج1 ص123]: بلفظ: ذكر عن علي صلوات الله عليه قال: (لا يصلى على الأغلف.. إلخ).

* * * * * * * * * *

القول في الصلاة على المولود

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/424]، [الرأب:2/817]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا استهل الصبي - واستهلاله صياحه، وشهد على ذلك أربع نسوة ، أو امرأتان مسلمتان - ورث، وورث، وسمي، وصلي عليه، وإذا وقع ولم يسمع له استهلال لم يورث، ولم يسم، ولا يصل عليه).

وفي مجموع زيد [ص169]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال في السقط: (لا يصلى عليه)، قال: فإن كان تاما قد استهل، واستهلاله صياحه.. إلى آخر حديث الأمالي بلفظ: ((فإذا لم يسمع له استهلال)) وزيادة: ((لم يرث.. إلخ)) وبلفظ: ((ولم يصل عليه)).

وفي الجامع الكافي [ج1 ص117]: وروى محمد بإسناده عن علي صلوات الله عليه، وعن الحسين بن علي عليه السلام، وعن ابن عباس أنهم قالوا: إذا استهل المولود ورث وورث وصلي عليه.

وعن علي صلوات الله عليه قال: (استهلاله: صياحه).

* * * * * * * * * *

Page 280