272

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي المنتخب قال عليه السلام [ص64]: قد كره ذلك بعض الناس من آل محمد وغيرهم . ولسنا نرى به بأسا؛ لأنه قد كان في حنوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وروى في الأحكام [ج1 ص156]: عن جده القاسم عليه السلام مثل رواية الأمالي عنه، وليس فيه : (لأنه يقال: إنه ميتة).

وروي في الجامع الكافي [ص120]: عن القاسم عليه السلام مثل رواية الأمالي عنه.

قال القاضي زيد رحمه الله في شرح التحرير وفي الوافي: قال علي بن العباس: وأجمع أهل البيت بأن الميت يحنط بكل شيء من الطيب إلا الورس والزعفران.

* * * * * * * * * *

القول في كيفية حمل الجنازة، والمشي معها

في مجموع زيد بن علي عليه السلام [ص167]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (تحمل اليد اليمنى من الميت، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك أن تفعل ذلك إلا مرة؛ فإذا حملت ثلاثا فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو أفضل مالم تؤذ أحدا).

وفيه [ص168]: عن آبائه، عن علي عليه السلام أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أول من أحدث النعش.

أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/425]، [الرأب:2/819]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: وفي المشي أمام الجنازة يذكر عن علي المشي خلف الجنازة، وقال: (إنما أنت تابع ولست بمتبوع إلا من تقدمها لحملها).

Page 276