271

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليهم السلام [العلوم:1/427]، [الرأب:2/826]: عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: (أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ((إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئري بئر عرس))) بئر عرس قريب من قبا.

* * * * * * * * * *

القول في المسك في الحنوط

في مجموع زيد [ص178]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: كان عند علي عليهم السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوصى أن يحنط به.

وفي شرح التجريد [ص241]: لما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: (كان..إلخ) مثله.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/427]، [الرأب:2/824]: أخبرنا محمد، حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسك في الحنوط رأيت آل محمد منهم من يكرهه، لأنه يقال: إنه ميتة، ومنهم من لا يرى به بأسا ؛ وقد ذكر أن النبي عليه السلام جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل عن حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي الأحكام للهادي عليه السلام [ج2 ص156]: لا بأس أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك، ولقد كرهه قوم، ولسنا نكرهه لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حنوط أمير المؤمنين عليه السلام.

Page 275