266

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي شرح التحرير للقاضي زيد رحمه الله: وفي الوافي، قال علي بن العباس: أجمع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأكفان تجمر بعود، ثم يوضع الميت عليها، ويخرج رأسه من القميص ، ويعمم.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/415]، [الرأب:2/801]: علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، قال: السنة في كفن الرجل - ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم - قميص وإزار ولفافة.

وفي المنتخب للهادي عليه السلام [ص64]: أقل ذلك ثوب واحد يلف به لفا، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعمه حمزة.

وقال في الأحكام [ص157]: وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب، فإن لم يكن غير واحد أجزى.

وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية، إذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطى بها رجليه انكشف رأسه، فغطى بها رأسه، وجعل على رجليه شيئا من نبات الأرض.

وفيها: وقد كفن رسول الله في ثلاثة أثواب، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه في بردة خيبرية وهي الشمله.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص119]: قال محمد: فيما حدثنا حسين، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه قال: من أدركت من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يزيدون على ثلاثة أثواب في الكفن للرجال، وخمسة للنساء.

Page 270