267

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: وإذا مات ميت ولم يكن بيت مال فكفنه على المسلمين، وإليه ذهب السيد المؤيد بالله على أن المسألة لا يعرف فيها خلاف.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص119]: عن القاسم عليه السلام: نحو رواية الهادي عليه السلام عنه ومثل قول الهادي عليه السلام، وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة.. إلخ.

* * * * * * * * * *

القول في غسله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتكفينه ، ودفنه ، ولحده

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/415]، [الرأب:2/800]: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لما أخذنا في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت مناديا ينادي من جانب البيت: لا تخلعوا القميص، قال: فغسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه القميص ، فلقد رأيتني أغسله وإن يد غيري لتردد عليه، وإني لأعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه، فنوديت أن لا تكبه).

وفي المجموع [ص178]: عن آبائه عليهم السلام مثله.

وفي الأحكام [ص151 ج1]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مثله.

وهو في الجامع الكافي [ج1 ص119]: عن الحسن عليه السلام وصححه إلى قوله: ((لا تخلعوا القميص)).

Page 271