Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār
Muḥammad b. Yaḥyā b. Ḥusayn al-Ḥūthīالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وقال القاضي زيد رحمة الله عليه في شرح التحرير: ويجوز للمرأة غسل زوجها، ولا نعرف فيه خلافا بين الفقهاء.
وفيه: ولا خلاف أن البينونة إذا حصلت بينهما لا يجوز له غسلها.
وفيه: وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الأقل أو النصف من بدن الإنسان إذا وجد لم يغسل ولم يصل عليه، وإن وجد الأكثر منه، أو النصف والرأس؛ غسل، وصلي عليه.
وفي مجموع زيد عليه السلام [ص164]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر، فقالوا: يا رسول الله إن امرأة معنا توفيت، وليس معها ذو رحم محرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((كيف صنعتم بها ؟)) فقال: صببنا الماء عليها صبا، قال: ((أوما وجدتم من أهل الكتاب امرأة تغسلها ؟)) قالوا: لا، قال: ((أفلا يممتموها)).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم: /419]، [الرأب:2/807]: أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله بلفظ: ((ذو محرم)).
* * * * * * * * * *
في شرح التجريد [ج1 ص241]: وقلت: إنه يكفن في ثلاثة أثواب لما روي عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهم السلام، قال: (كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق، وقميص كان يتجمل به).
وسيأتي في الأحكام مثله، وفي المجموع والأمالي في الغسل.
Page 269